دليل إحكام  ضريبة العقار :
تفرض ضريبة العقار بموجب قانون ضريبة العقار المرقم 162 لسنة 1959 المعدل وهي ضريبة اساسية على العقار المؤجر بنسبة (10%) من بدل الايجار السنوي للعقار  بعد تنزيل نسبة (10%) من بدل الايجار السنوي للعقار كمصاريف صيانـــه واندثار للعقار، ان نسبة ما يسدده المكلف هي (9%) من بدل الايجار السنوي آلية تسديد ضريبة العقار :
1-يتم تسديد ضريبة العقار في الفرع الضريبي الذي يقع العقار ضمن اعماله .
2-يراجع المكلف ضريبة العقار الاساسية لغرض تنظيم استمارة جباية من قبل موظف الاساسية .
3-تحال الاستمارة الى موظف الاضافية لبيان موقف المكلف من ضريبة العقار الاضافية فأذا كان مدينا” تنظم له استمارة جباية.
4-تحال الاستمارات الى التدقيق ثم الى مدير العقار ثم الى الصندوق للتسديد بموجب وصل استلام. 
5-يؤشر الوصل في سجلات الاساسية من قبل موظف الاساسية.
6-في حالة عدم قناعة مدير العقار بالبدلات السنوية للعقارات يوعز الى المراقب لرفع تقرير و/27 الى لجنة التقدير المختصه لاعادة النظر في البدلات
7-يحق لمدير العقار او المكلف الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى لجنة التدقيق خلال المدة القانونية (30يوما” من تاريخ التبلغ بالقرار )
ملاحظات:
-يمكن للمكلف ان يسدد الضريبة عن عقاره بقسطين يبدأ القسط الاول من (1/1) ولغاية (30/6) من السنه ، ويبدأ القسط الثاني من (1/7) ولغاية ( 31/12) من السنة ، ويمكن للمكلف ان يسدد الضريبة السنوية كاملة بقسط واحد خلال السنة .

-تفرض فائدة تأخيرية مقدارها (10%) من الضريبة الاساسية السنوية اذا تأخر المكلف عن تسديد الضريبة خلال السنة المالية

 ((  الوثائق والمستمسكات المطلوبة لمعاملة نقل ملكية العقار  )).

1-سند الملكية


2-هوية الاحوال المدنية للمالك .


3-بطاقة السكن


4-ورقة الكهرباء


5-هوية الاحوال المدنية والوكالة للوكيل


انواع المعاملات في ضريبة العقار


 فيما يخص ختم ضريبة العقار للمعاملات التصرفية


( البيع- الرهن-القسمة الرضائية- الهبة – الانتقال)


-تقدم المعاملة بعد ورودها من دائرة التسجيل العقاري الى مسؤول الشعبة ليتم تحويلها الى :


-الحاسبة للتاكد من عدم شموله بقائمة الاسماء المحجوزة املاكهم


-كاتب الاساسية لملاحظة صفحة العقار في سجل و /5أ ان كان غير مدين او مدين ليتم تسديد ما بذمته


-مراقب المنطقة لاجراء الكشف فيما يخص التغيرات والافرازات ان وجدت


-كاتب الاضافية لبيان موقف المكلف من ضريبة العقار الاضافية وان كان مدين فيتم تسديدها


-مدقق الشعبة ليتم تدقيق المعاملة وتحال الى مدير الشعبة للتوقيع ثم اعادتها الى مديرية التسجيل العقاري

الملاحظات :
-في حالة وجود مفرزات لاحظها المراقب فيرفع تقرير و/27 الى لجنة التقدير المختصه لتقدير العقارات المفرزه

-في حالة قبول او قناعة مسؤول الشعبة بالبدلات السنوية للعقارات يوعز الى كاتب الاساسيه لتنظيم استمارة تسديد (جباية) بديون المكلف لتسديدها في الصندوق


-في حالة تدني البدلات السنوية للعقارات المؤجرة يوعز الى المراقب لرفع تقرير واردات /27 الى اللجنة المختصة لاعادة النظر بالبدلات.


-في حالة عدم قناعة السلطه المالية او المكلف بقرار لجنة التقدير يحق للطرفين الاعتراض لدى لجنة التدقيق ، ولهما حق الاعتراض على قرار لجنة التدقيق لدى ديوان ضريبة العقار خلال المدة القانونية 30 يوما” من تاريخ التبليغ بالقرار.


-في حالة وجود ديون بذمة المكلف للضريبة الاضافية يتم تنظيم استمارة تسديد( جباية ) لتسديدها في الصندوق.


ا
جراءات ترويج طلبات المكلفين ( السكن – الهدم – التوحيد – الافراز- الخلو ).

1- يقدم المكلف او من ينوب عنه قانونا” طلبات السكن او الهدم او أية  طلبات اخرى تخص حدوث تغير في عقاره الى مدير شعبة العقار مع ملاحظة من ان يختص كل طلب بعقار واحد.


2-  تحال الطلبات بعد الواردة واستيفاء رسم الطابع والديون لغاية الشهر الذي قدم فيه الطلب الى اللجنة المختصه للنظر فيها واجراء الكشف بعد درج معلومات العقار من سجلات الاساسية. 


3- تصدر اللجنة قرارها وتحيله الى مدير الشعبه الذي بدوره يحيلها لى التحقق ثم الى الاساسية ليثبته في سجلات الاساسية واردات 5/أ. 

الملاحظات :
-في حالة عدم موافقة مدير الشعبة على القرار يمكن احالته الى لجنة التدقيق كاعتراض سلطه  مالية .
-في حالة رد الطلب من قبل لجنة التقدير يمكن للمكلف الاعتراض لدى لجنة التدقيق خلال المدة القانونية.
-في حالة طلب الخلو فيحال الى اللجنة بعد مرور 90 يوما”على الاقل من بداية الشهر الذي يلي  تقديم الطلب برفع شهادة الخلو من قبل المراقب الى لجنة التقدير المختصة
الاجراءات وسير معاملة ختم ضريبة العرصات  للمعاملات المصرفية
– تقدم المعاملة بعد ورودها من دائرة التسجيل العقاري الى مسؤول الشعبة ليحولها الى :-
– الحاسبة ( لبيان المنع).
– مراقب المنطقة (لاجراء الكشف والتأكد منها قطعة ارض خالية من الشواغل ).
– كاتب العرصات – لملاحظة صفحة العرصة في سجل و/5أ وتحويل الاسم للمالك الجديد ومطالبة المكلف او من ينوب عنه قانونا” بتقديم بيان عرصات يتم التعامل معه وفق قانون ضريبة العرصات النافذ .
 د- يسجل بيان العرصات في واردة العرصات بعد موافقة مسؤول الشعبة ويسجل الاسم في سجل الاعفاء حسب الحروف الابجدية الخاص بالعرصات المعفاة ويلاحظ ان كان قد تمتع بالاعفاء عن عرصة اخرى ام لا . 
هـ – يكتب في ختم المعاملة معفاة بالبيان رقم  تاريخ   /   /  سددت الضريبة بالوصل في /     /    وغير مدين لغاية     /   / 

و- تدقق صحة الختم والمعلومات المدرجه فيه وتحال الى مسؤول الشعبة للتوقيع تم  تعاد الى  دائرة التسجيل العقاري. 
 الملاحظات
– في حالة عدم التأكد من انها قطعة ارض خالية من الشواغل يمكن الاستعانة بسجل الاساسية للتأكد من عدم صدور قرار من لجنة التقدير بتشييد عقار عليها. 
– في حالة خضوع العرصه للضريبة تحال الى لجنة التقدير المختصة لتقدير قيمتها حسب الضوابط .
– يحق للمكلف او السلطة المالية الاعتراض لدى لجنة التدقيق عند عدم قناعتهم بالقيمة التي تقررها لجنة التقدير. 
– في حالة تشييد بناء على قطعة الارض وصدور قرار من اللجنة المختصة يحال القرار الى العرصات لتأشير ذلك في صفحة سجل و/ 5أ .
– في حالة هدم أي عقار يحال القرار الى العرصات لتسجيل العقار المهدوم كعرصة في  سجل و/5أ للعرصات .
– في حالة افراز العرصة الى اكثر من عرصة ( بموجب القوانين النافذه ) يسجل في سجل و/5أ الخاص بالعرصة انها افرزت الى العرصات كذا وكذا وتفتح صفحات جديدة في السجل للعرصات الجديدة الناتجة من الافراز
 .